مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يرسل المدير العام للمدرسة إلى الوزير المكلف بالمناجم ووزير المالية، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.