مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 15
يجب أن ترسل حصيلة استعمال الإعانات الممنوحة من الدولة، إلى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية .