مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.