مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
وتخضع للسلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.