مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمدرسة
المادة 13
تُحدِّد المدرسة أهداف أعمالها بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات و معطيات قطاع المناجم.