مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته، في أشغاله.