مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتولّى الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم ، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا ، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا.