مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :
أ) التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق والتعويضات الممكن منحها إلى شركات التأمين بعنوان الملفات التي قد يسندها إليها الصندوق لتسييرها، ب مصاريف إدارة الصندوق وتسييره وعمله،
ج) المصاريف المدفوعة في إطار الطعون.