مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها، في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.