المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تحدّد مستويات الأجر .............. (بدون تغيير) :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة (1) واحدة :
الجامعيون (مقابل التدرج) ........ : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
فترة التمديد المحددة بسنة (1) واحدة بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
الجامعيون (مقابل التدرج ) ........... : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
- فترة التمديد المحددة بستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي :
الجامعيون ( مقابل التدرج ) .............. : 6.000 دج الإجمالي/ للشهر .
التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي/ للشهر .