مرسوم تنفيذي رقم 04-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : يؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية (بدون تغيير) :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة،
– أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى".