مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 8
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والمالية والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي.