مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 4
يمكن هيئات الضمان الاجتماعي أن تقوم بالمراقبة الطبية للأداءات المقدمة للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم كما يمكنها أن تجري أي تدقيق بفحص الملفات و / أو بالاطلاع على حالة المرضى أنفسهم في المؤسسات الصحية العمومية.