مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 116 (الفقرات من 1 إلى (3) من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية.