مرسوم تنفيذي رقم 04-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.