الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 – حزم الذبذبات . 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة.. 4.8 - شروط استعمال الذبذبات. 5.8 – التشويش..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور .............(بدون تغيير).............
(ب) ................................................(بدون تغيير حتى) تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
– [ n x 0,2 + 1766.8 )n(=] Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)،
– )n(+95[ fi ] Fs)n(= للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال)، حيث أن “ ”n هو رقم القناة، المحدد بين :
– 1 وموفى 20،
– 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ....... (بدون تغيير حتى) أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات ........................... (بدون تغيير حتى) تخصيص الذبذبات التي لا يستغلها صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.