الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
المقاييس و المواصفات الدنيا. 1.7 – احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية. 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يناير سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة، مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM“ ”MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”.