مرسوم تنفيذي رقم 04-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 4
يحدّد مبلغ المقابل المالي للرخصة بأربعمائة وواحد وعشرين مليون دولار أمريكي (421.000.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط .