الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
الملاحق. / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة، جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا .“