مرسوم تنفيذي رقم 04-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
اختيار الموطن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر”. 31 مارس سنة 2020 م