مرسوم تنفيذي رقم 04-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الخامس — الأتاوى و المساهمات و المقابل المالي 20 20
المادة 33
الضرائب و الحقوق والرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما“.