الفصل الخامس — الأتاوى و المساهمات و المقابل المالي 20 20
المادة 30
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ. 2.30 المبلغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. ................ (بدون تغيير)...................... 2.30 المبلغ ................ (بدون تغيير)......................
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.