الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 27
الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 – دليل المشتركين العام. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات. 19 19 19 19 19 19 21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يناير سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، .................. (بدون تغيير)................................ ............. (الباقي بدون تغيير)..................... 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام .“