الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
" اتصالات الجزائر " : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" الملحق" : يعني أحد الملاحق الأربعة (4) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني "دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
رقم أعمال المتعامل : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. و في حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط.
" المحول " : ( مركز تحويل النقال MSC Center Switching Mobile ) يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM و بين شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة .
" مراقب المحطة القاعدية " :
( BSC , Controller Station Base ) يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
" ETSI":يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع و خارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
" GSM " ) Communication Mobile for System Global ( :
يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ((ETSI).
" GMPCS " ) satellite by communication personal Mobile Global ( :
يعني كل منظومة للمواصلات السلكية و اللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز توفر خدمات المواصلات السلكية وا للاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
المنشآت الأساسية" : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي و تجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM 10 الجريدة الرسمية للجمهورية على التراب الجزائري و توفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" أو "الوزارة" : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"المتعامل المرجعي" : يعني، الشركة الوطنية للاتصالات النقالة ( K.S.C - Company Telecommunication Mobile National ) شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الكويتي، برأس مال قدره 35.640.000 دينار كويتي، مسجلة بمدينة الكويت تحت الرقم 73211 والكائن مقرها الاجتماعي في ص ب 613 ، الصفاة ، 13007 ، الكويت والتي تذكر مساهمتها في رأسمال "صاحب الرخصة" في الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك "اتصالات الجزائر".
"شبكة GSM" : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM ، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال (بما في ذلك خدمات WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
" المحطة القاعدية " ( BTS , Station Transceiver Base ) :
يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM. وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
" المحطة النقالة " ( MS ( Station Mobile ) :
يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. و يوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( .
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي الشركة الوطنية للاتصالات النقالة ) K.S.C - Company Telecommunications Mobile National ( شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الكويتي، برأس مال قدره 35.640.000 دينار كويتي، مسجلة بمدينة الكويت تحت الرقم 73211 والكائن مقرها الاجتماعي في ص ب 613، الصفاة، 13007، الكويت، المتصرفة باسم والحساب شركة "الوطنية للاتصالات - الجزائر " ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأس مال قدره مليون دينار جزائري، يوجد مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 طريق العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، شركة في طور التأسيس، حيث تعهدت الشركة الوطنية للاتصالات النقالة K.S.C)، باستكمال إجراءات تأسيسها بموجب رسالة وجهتها إلى سلطة الضبط بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2003.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
المرتفقون "الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"المرتفقون الزائرون" : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSMالتي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات .............( بدون تغيير ............. ) “سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون.
“الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط :
الملحق الأوّل : أسهمية صاحب الرخصة.
الملحق 2 : نوعية الخدمة.
الملحق 3 : التغطية الإقليمية. .........( بدون تغيير حتى) للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
“المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“الرخصة“ : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” أو “الوزارة“ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. .............( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال النداءات.
“المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
Module“ Identity Subscriber “SIM أو Module“ Identity Subscriber Universal ”USIM :
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات ”، أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
“الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). .............( الباقي بدون تغيير ”).......... .