الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 9 9 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات .............( بدون تغيير ............. ) “سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون.
“الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط :
الملحق الأوّل : أسهمية صاحب الرخصة.
الملحق 2 : نوعية الخدمة.
الملحق 3 : التغطية الإقليمية. .........( بدون تغيير حتى) للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
“المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“الرخصة“ : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” أو “الوزارة“ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. .............( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال النداءات.
“المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
Module“ Identity Subscriber “SIM أو Module“ Identity Subscriber Universal ”USIM :
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات ”، أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
“الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). .............( الباقي بدون تغيير ”).......... .