الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 12
صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 15 1.12 - حق المرور والارتفاقات... 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 – النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاق تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.