الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 11
تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 - تأجير سعات التراسل. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 – المنازعات ... 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة، ...............(الباقي بدون تغيير).......... “