المادة 2
يعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المطلوبة والمبلغ الشهري للتعويض بالدينار من 3 إلى من 6 إلى من 10 إلى من 16 سنة 6 سنوات 10 سنوات 16 سنة فأكثر 12.100 12.930 13.750 14.575 15.160 16.020 16.870 17.800 17.970 18.860 19.900 20.790 المناصب العليا المبالغ بالدينار أستاذ رئيس مصلحة 20.000 أستاذ رئيس وحدة 17.000 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 17.000 أستاذ محاضر رئيس وحدة 14.000 أستاذ مساعد رئيس مصلحة 10.000 أستاذ مساعد رئيس وحدة 7.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية