مرسوم تنفيذي رقم 04-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.