مرسوم تنفيذي رقم 04-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة 4
يتم إعداد مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية تبعا لنموذجين، سواء تعلق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات.