مرسوم تنفيذي رقم 04-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة 3
تسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله المخول قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار .
ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح.