مرسوم تنفيذي رقم 04-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة 2
يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين ذوي اللون الأزرق اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو في البرلمان.