مرسوم تنفيذي رقم 04-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 23
ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك أو المؤسسات المالية لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 15 أعلاه، تشكيل هذه اللجنة ودورها وسيرها.