الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 21
يتولى مسيّر الصندوق ضمان سيره، وبهذه الصفة :
يأمر بالصرف فيما يتعلق بنفقات ميزانيات التسيير والاستثمار في الصندوق. ويمكنه تحت مسؤوليته تفويض سلطة التوقيع لأي عون من الصندوق، يحدد تنظيم العمل في مصالح الصندوق وكذا توزيع المهام، يعين في مناصب العمل بالصندوق، يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مستخدمي الصندوق.
يعرض على مصادقة مجلس الإدارة مشاريع ميزانيات السير والاستثمار وتقرير التسيير السنوي وكذا كل الوثائق التابعة لصلاحيات مجلس الإدارة والحصيلة السنوية.