مرسوم تنفيذي رقم 04-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي ( 2) 2) ) 2) أعضاء المجلس. 3