مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 25
تحدد اتفاقية تبرم بين البطال أو البطالين ذوي المشاريع والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كل الشروط العامة لمنح الإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم والمبينة في دفتر للشروط يلحق بالاتفاقية المذكورة.