مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 14
يدفع التخفيض المقتطع من حساب التخصيص الخاص رقم 062 – 302 بطلب من البنك أو المؤسسة المالية طبقا للجدول الزمني للتسديد وعند تقديم الإثباتات التي يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.