مرسوم تنفيذي رقم 03-89
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-89 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.