المادة 6
يشرف على المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين مفتش عام، يساعده ثمانية
(8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
متابعة مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى هياكل و مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية والخاصة
- متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين الإداريين والماليين وتقويمها لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين
- متابعة مهام التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو التكوين والتعليم المهنيين وتقويمها لدى معاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني متابعة عمليات التفتيش الدورية للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين وتقويمها لدى مراكز التكوين المهني والتمهين متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين المكلفين بالتعليم المهني وتقويمها، تنشيط برامج التفتيش الدورية لدى المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وتنسيقها، متابعة نشاط الهيئات المكلّفة بتطوير الهندسة البيداغوجية ومؤسسات الدعم وتقويمها، تنشيط مهام الرقابة على مستوى الهياكل غير الممركزة ومؤسسات التكوين والتعليم التابعة للقطاع وتنسيقها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية لتنفيذ مهمتهم، وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.