المادة 5
تتوّج كل مهمة تفتيش أو تقويم أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، وتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، مع الامتناع خصوصا عن أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
وإذا اقتضت الوقائع الملاحظة ذلك فإن المفتش العام يقترح على الوزير التدابير التحفظية التي يراها مناسبة، تحت خاتم الاستعجال.