المادة 9
مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد سياسة التسيير المستقبلي للموارد البشرية للتكوين والتعليم المهنيين وتنفيذها، تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين وتنفيذها وتقييمها.
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتنفيذها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
تحديد نظام توقعي للموارد البشرية ووضعه،
- إعداد بطاقية مستخدمي القطاع وضبطها، تنفيذ أحكام النصوص التنظيمية التي تحكم المستخدمين تسييرمستخدمي الإدارة المركزية ومستخدمي تأطير المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، تنفيذ كل عملية ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية - المهنية للعمال.
ب - المديرية الفرعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتجديد معارف المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذها وتقييمها،
- إعداد برامج تحسين المستوى وتنفيذها وتقييم نتائجها.
ج - المديرية الفرعية لتكوين المكونين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين ومستخدمي التأطير والتفتيش وتنفيذها وتقييمها، إنشاء بطاقية وطنية للكفاءات وتسييرها،
- إعداد برامج التكوين وتنفيذها وتقييم نتائجها. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية