المادة 7
مديرية الدراسات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الحاجات وتنشيط أشغال الدراسات والبحث في ميدان التشغيل والتكوين المهني، تشجيع برامج وأعمال التعاون،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لسير القطاع وإعدادها وتكييفها،
- دراسة ملفات المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- السهر على تسيير وثائق قطاع التكوين والتعليم المهنيين
- المشاركة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي يكون القطاع طرفا فيها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والتوثيق، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الضرورية لرفع مستوى نظام التكوين والتعليم المهنيين
- اقتراح ومتابعة تنفيذ مواضيع البحث المسجلة في الأهداف التي يسعى إليها قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- إحصاء الحاجات في مجال الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي.
ب - المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- استكشاف الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف واستغلالها وتنميتها وتنفيذ نشاطات الشراكة والتبادل المتصلة به، السهر على تسجيل برامج التعاون مع الدول والهيئات الدولية أو بين الحكومات،
- السهر على تسيير برامج تكوين وتعليم المتدربين والطلبة الأجانب ومتابعتها، تحديد وإعداد أدوات متابعة وتقييم نشاطات وحدات الدعم لمشاريع التعاون.
السهر على تطبيق الاتفاقيات، والاتفاقات الدولية التي يكون القطاع طرفا فيها.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة،
– تركيز مشاريع النصوص التي يعدها القطاع والتأكد من مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- إبداء الرأي في كل مشروع نص يعرض عليها، معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع.