المادة 5
مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التكوين المتواصل وإدخاله ضمن نشاطات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتطويره،
- المشاركة في إعداد سياسة التكوين والتعليم المهنيين للفئات الخاصة، تطوير التشاور والشراكة مع القطاعات الاقتصادية، تشجيع المبادرات الخاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين والسهر على تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص به وتكييفه، المبادرة بإعداد التنظيم في مجال التكوين المتواصل واقتراحه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلّق بالتكوين المتواصل، تحديد إطار تنظيمي وطني للتكفل بالتكوين المتواصل ووضعه، تعبئة إمكانيات التكوين القطاعية للمساهمة في التكفل بالطلب الوطني في مجال التكوين المتواصل.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإطار التنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين تجاه الفئات الخاصة،
- المشاركة في تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال التكوين والتعليم المهنيين تجاه الفئات الخاصة،
- تنفيذ برامج التكوين والتعليم المهنيين للفئات الخاصة بالاتصال مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية.
ج - المديرية الفرعية للعلاقات المشتركة بين القطاعات، وتكلّف بما يأتي :
- تطوير فضاءات التشاور المشتركة بين القطاعات في ميدان التكوين والتعليم المهنيين، ترقية أعمال الشراكة بين القطاعات في ميدان التكوين والتعليم المهنيين وتطويرها، متابعة عمليات الشراكة وتقييمها.
د - المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالتدابير المرتبطة بإحداث المؤسسات الخاصة للتكوين وفتحها ومراقبتها، السهر على ترقية المؤسسات الخاصة ودعمها البيداغوجي، ضمان متابعة النشاطات في الميدان التقني والبيداغوجي للمؤسسات الخاصة ومراقبتها.