المادة 4
مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق، وتكلّف بما يأتي :
- تصور نظام مندمج للتوجيه ووضعه والسهر على تقييمه الدوري، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية،
- تطوير استراتيجية إعلامية تجاه الجمهور والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية تحديد نظام الامتحانات وتنظيمه وتتويج مسار التعليم والتكوين المهنيين
- إقرار الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها والسهر على تطبيقها، وضع نظام للتصديق والإثبات والمعادلة ودراسة الملفات المتعلقة بذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتكلّف بما يأتي :
جمع الإعلام حول التعليم والتكوين المهنيين وكذا المهن والتأهيلات ومعالجته وتوزيعه،
- إعداد مراشد عروض التكوين والتعليم المهنيين وتوزيعها،
- تحديد نظام الإعلام والانتقاء والتوجيه ووضعه وتقييمه دوريا،
- ترقية وسائل وأدوات الإدماج المهني لفائدة المتدربين.
ب - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتكلّف بما يأتي :
تنظيم سير الامتحانات الوطنية للتعليم المهني وتقييم نتائجها،
- تحديد نظام المراقبة المتواصلة والنهائية لكل أنماط التكوين والتعليم
- السهر على احترام كيفيات مراقبة المعارف والسير الحسن للامتحانات والمسابقات، 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
- متابعة سير الدخول في قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتقييمه وإعداد ملخصاته.
ج - المديرية الفرعية للتصديق والإثبات والمعادلات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التنظيم الذي يحكم التصديق والإثبات والمعادلة والمصادقة على صحة المكتسبات المهنية وتنفيذه والسهر على تطبيقه
- إعداد مدونة الشهادات والمؤهلات المقبولة للمعادلة بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات البيداغوجية المعنية،
- إعداد مدوّنة التكوينات المصادق عليها، وضع بنك معطيات خاص بالتصديق والإثبات والمعادلات والمصادقة على صحة المكتسبات المهنية.