المادة 3
مديرية التعليم المهني، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم التعليم المهني وترقيته المبادرة بتنظيم بيداغوجي ملائم ووضعه،
- ترقية الممرات، بين مختلف مستويات التعليم والتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية وتطويرها، ترقية شبكة الهندسة البيداغوجية في ميدان التعليم المهني وتنشيطها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
تحديد مسار التعليم المهني وتنظيمه وعقلنة الفترة البيداغوجية وتقييم ملاءمتها،
- المبادرة بالمقاييس القانونية المتعلقة بتنظيم التعليم المهني بالاتصال مع الهياكل المعنية، ترقية تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية في المؤسسات.
ب - المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنسيق نشاطات الهندسة البيداغوجية في ميدان التعليم المهني ومتابعتها، ترقية المناهج والأدوات البيداغوجية وتطويرها،
- السهر على إعداد برامج التعليم المهني وتكييفها ومتابعتها تنسيق النشاطات المرتبطة بتقييس الدعائم التربوية وتقنينها واعتمادها والمصادقة عليها.
ج - المديرية الفرعية للتداريب التطبيقية والتناوب، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإطار التنظيمي للتداريب التطبيقية وفترات التكوين في الوسط المهني
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تشجيع مشاركة المؤسسات والمنظمات الأخرى في تنفيذ التكوين التناوبي،
- إعداد أدوات تنظيم ومتابعة مبدا التناوب والسهر على تنفيذه.