مرسوم تنفيذي رقم 03-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-88 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.