المادة 10
مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات من الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتحديدها،
- إعداد ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتنفيذها ومراقبتها دوريا، ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها ومسك جردها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
إعداد الحاجات المالية السنوية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وجمعها بالاتصال مع الهياكل الوزارية الأخرى المعنية
- توزيع الوسائل المالية الممنوحة للقطاع وإعداد الوثائق المتعلقة بذلك.
ب - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية
- تحضير وثائق تفويض الاعتمادات للمصالح غير الممركزة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، القيام بعمليات دفع الإعانات لصالح المؤسسات تحت الوصاية، متابعة استهلاك الاعتمادات والإعداد الدوري للتقارير والوضعيات المالية،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسيير المحاسبي.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان عمليات التموين الضرورية لسير مصالح الإدارة المركزية، ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها ومسك جردها،
- ضمان تسيير الأرشيف
- ضمان شروط النظافة والأمن في الإدارة المركزية
- القيام بكل عمل وعملية لوضع الوسائل اللازمة لسير أجهزة الإدارة المركزية وهياكلها.
د - المديرية الفرعية لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحليل الوضعيات الدورية لاستهلاك اعتمادات مؤسسات التكوين والتعليم تحت الوصاية، مراقبة تنفيذ ميزانيات المؤسسات تحت الوصاية وإعداد الحصائل الدورية للتنفيذ،
- تحقيق الانسجام بين أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- المبادرة بالتدابير التنظيمية الرامية إلى تطوير التكوين الإنتاجي.