المادة 4
يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وتنظيمها، ما يأتي :
يسهر على تكافؤ الفرص للالتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين
- يحدد ويسهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الاقتصادية الهادفة خصوصا إلى تطوير التمهين وأنماط التكوين التناوبي الأخرى والتداريب في الوسط المهني وتداريب التكيف في الوسط المهني للمعلمين، يسهر على تطوير شبكة المؤسسات طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في مجال تهيئة الإقليم وتلبية حاجات التطور الاقتصادي والاجتماعي ذات الأولوية، يسهر على وضع أدوات برمجة نشاطات التكوين والتعليم المهنيين ويقترح بهذه الصفة أهداف ومخططات وبرامج التطوير على المدى البعيد والمتوسط والقريب يعد ويقترح وينفّذ كلّ تدبير لتحقيق التوازنات المناسبة بين مختلف شعب التكوين والتعليم المهنيين وبين مختلف التخصصات التي تربط بين العرض والطلب الاقتصادي والاجتماعي بالاتصال مع الأهداف المسطرة للقطاع.