مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 8
يتكوّن المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة من :
مدير الدورة، المدير المكلّف برياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، رؤساء اللجان الدائمة، رؤساء اللجان المحلية لدعم الولايات المعنية.