مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 7
يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ومن بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية.